الشيخ المنتظري
432
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا . ( 1 ) 6 - وفي موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك . " ( 2 ) وبهذا المضمون روايات أخر أيضاً . 7 - وعن البرقي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء . " ( 3 ) أقول : الأكرياء جمع الكرىّ : يستعمل بمعنى المكارى وبمعنى المكترى معاً . ولعلّه يشمل جميع الدلالين ووسائط المعاملات . 8 - وفي خبر حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . " ( 4 ) إِلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ كثير منها في الجهة التي نعقدها لذكر ما ورد في السجن والحبس من الأخبار ، وقد أشرنا إِلى تواترها إِجمالا . واعلم : أنّ الخبر المتواتر - أعني ما بلغ كثرة الطرق والمخبرين فيه حدّاً يوجب العلم بصدوره - على ثلاثة أقسام :
--> 1 - الوسائل 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 . 4 - الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .